الشيخ الطوسي
194
تهذيب الأحكام
( 765 ) 62 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في انف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد . ( 766 ) 63 - يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤوا استرقوه . ( 767 ) 64 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه ( 1 ) . ( 768 ) 65 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه . ( 769 ) 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا استعبدوا . ( 770 ) 67 - ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
--> ( 1 ) ليس في نسخة الكافي المطبوعة قوله : ( وان شاؤوا استرقوه ) وقد حكي عن بعض نسخ الكافي ( وان شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم ) والظاهر أنه الصواب . - 765 - الكافي ج 2 ص 326 - 766 - 767 - 768 - الكافي ج 2 ص 325 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95 - 769 - الفقيه ج 4 ص 94